تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

425

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 3 ) : لا إشكال في حرمة العصير العنبي ؛ سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس ، ( 4 ) إلّاإذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلًاّ ، لكن لم يثبت إسكاره . وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال ، بل منع ، سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس . والعصير الزبيبي والتمري لا يلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً .

--> ( 1 ) . مصباح الفقيه 1 : 35 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 282 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 1 . . ( 3 ) . انظر : وسائل الشيعة 25 : 282 - 287 ، الباب 2 . .